الشيخ محمد باقر الإيرواني
136
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
على حرمة جميع التصرّفات . كان الجواب : هي ضعيفة السند وذات متن ركيك . مضافا إلى دلالة الروايات الكثيرة على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات كرواية أليات الغنم المقطوعة منها وهي أحياء لإذابتها والاسراج بها « 1 » . أحكام أخرى للنجاسة وما يجلب من الأدوية والأدهان ونحوهما ممّا لا يعتبر في حلّيته التذكية محكوم بالطهارة . والمشتبه بالنجس يجب اجتنابه . والملاقي لطرف الشبهة محكوم بالطهارة لدى المشهور . والمستند في ذلك : 1 - اما الحكم بالطهارة في الأدوية ونحوها فلأصالة الطهارة . ويمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة كصحيحة عبد اللّه بن سنان : « سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر اني أعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان أصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : صلّ ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجّسه فلا بأس ان تصلّي فيه حتى تستيقن انه نجّسه » « 2 » وغيرها . 2 - واما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية فلأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة . أجل ذلك يتم على
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث 1 .